ابن أبي شيبة الكوفي

180

المصنف

( 192 ) في الرجل يقول للرجل : قم على نخلي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقول عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن الفضيل عن سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره كل شئ يعمل بالثلث والربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول : لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا . ( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه ؟ فقال : لا أعلم به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث .

--> ( 192 / 6 ) [ مما يخرج أرضي هذا ] هكذا في الأصل ونرجح أنه مما يخرج من أرضي هذه