ابن أبي شيبة الكوفي

181

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مروان بن معاوية قال : سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك ، قال : شرط بغير لا غير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا . ( 194 ) في الرجل يضطر إلى مال المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، قال : ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم ، فقلت : يأكل الميتة ، وقال عبد الله بن دينار : يأكل مال الرجل المسلم ، فقال سعيد بن المسيب : أصبت ! إن المية تحل له إذا اضطر ولا يحل له مال المسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : إذا اضطر إلى ما حرم عليه ، فما حرم عليه فهو له حال . ( 195 ) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه .