ابن أبي شيبة الكوفي

174

المصنف

( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال : قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد ، قال محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ إنا ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له : أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز .

--> ( 185 / 1 ) حتى تلد شرواها : حتى تحمل وتلد كما حملت وولدت . أي حتى تصير أما . ( 185 / 3 ) حالت حولا : أكملت عاما وهي عند زوجها . ( 185 / 5 ) مملكة : قد ملك أمرها زوج أي قد تم عقد نكاحها وإن لم تنتقل بعد إلى دار الزوجية . ( 185 / 7 ) تبلغ إنا ذلك : تمضي عند زوجها الوقت الذي يكفي للحمل والولادة وهو عام واحد . ( 185 / 8 ) إن عنست : إن صارت عانسا أي تجاوز سن الزواج ولم تتزوج