ابن أبي شيبة الكوفي

175

المصنف

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال إسماعيل : قلت للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم ! . ( 186 ) في ثمن السنور ( * ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين ، قال : كان لا يرى بأسا بثمن الهر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور وبيعه وأكل لحمه وأن ينتفع بجلده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا : لا بأس به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرا فقال : لا بأس بشرائه ، كره ثمنه للبائع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال : سألت عطاء عنها فقال : لا بأس به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال : أرى أنا سفيان ذكره عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر .

--> ( 185 / 9 ) خناقان مثنى خناق والأول هو ولاية الوصي عليها ثم ولاية الزوج . ( 186 ) السنور : الهر