ابن أبي شيبة الكوفي
169
المصنف
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الركبان للبيع " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق . ( 179 ) في المضاربة والعارية والوديعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشتري ضمن ، وقال حماد : يتصدقان بالربح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن قال : المضارب مؤتمن وإن خالف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس ابن مالك قال : استودعت ستة آلاف فذهبت ، فقال لي عمر : ذهب لك معها شئ ؟ قلت : لا ، قال : فضمنني . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال : إذا شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد ، فنزل فهو ضامن .