ابن أبي شيبة الكوفي

170

المصنف

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في مضارب دفع المال إلى غيره قال : لا ضمان عليه ، هو أمين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح أنه قال : إذا خالف في الوديعة والكرى فهو ضامن . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا ، قال : ضمن إن جاوزه ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : لا تشترط على المضارب شيئا ، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة ، وقال : لا تخرج من المصر ، فخرج قال : لا ضمان عليه . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز ، فجاوز ، فهو ضامن . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أياس بن معاوية قال : هو ضامن . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر .