ابن أبي شيبة الكوفي
150
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إن شاءوا أن يبيعوه باعوه ، وإن شاءوا استسعوه ، قال : فكان شريح يقول ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : لا يباع حتى يحيط الدين برقبته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أوتي عبدا ركبه دين فقال : ماله بدينه ، ماله بدينه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : دينه في ثمنه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يأذن لعبده أن يستدين ، قال : كان يرى أن يباع للغرماء . ( 157 ) في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضها عيبا ، قال : يأخذه كله أو يرده كله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضه عيبا ، قال : يأخذه كله أو يرده كله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال : إذا اشترى الرجل الغلامين أو السلعتين فوجد بأحديهما عيبا فأراد ردها ردها بقيمتها ، وجازت عليه التي ليس لها عيب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبا ، فقال : يرد بقيمته ، وفي المتاع مثله ، وقاله محمد .
--> ( 156 / 3 ) يحيط الدين برقبته : يعادل الذي يمكن أن يباع به . ( 156 / 4 ) ماله بدينه : ثمنه يسدد به دينه