ابن أبي شيبة الكوفي
151
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبا ، قال ، يأخذه جميعا أو يرده جميعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا : إذا ابتاع الرجل بيع حكرة فرأى فيه عيبا ، قالا : يرده كله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء في رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبا ، قال : يرده ويلزم ما بقي بالقيمة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلا اشترى من رجل زقاقا من سمن ونقد صاحبه ، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم فقال ابن عمر : خذ بيعك جميعا أو رده جميعا . ( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : نفقة المضارب من جميع المال ، وقال ابن سيرين : ليس كذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف ، فإن ربح كان من ربحه ، وإن وضع كان من رأس المال ، قال : وسألت ابن سيرين ، قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان منا المضاربة ، ولا يأكل معهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة ، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف ، قال : إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس .
--> ( 158 / 1 ) المضارب أو الشريك المضارب هو الذي يقدم الجهد مقابل ما يقدم الآخر من مال والربح بينهما حسب الاتفاق . ( 158 / 2 ) إن وضع : إن خسر ( 158 / 5 ) المقارض : الشريك بالقراض وهو المضارب