ابن أبي شيبة الكوفي
149
المصنف
عبد العزيز ، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها ، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن أذينة فجعل هؤلاء يغدون بينة ويروح الآخرون بأكثر منهم ، فكتب ذلك إلى شريح فكتب إليه : لست من التهاتر والتكاثر في شئ ، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق ، وأولئك أولى بالشبهة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما ، فيقيم أحدهما شاهدين ، والآخر أربعة ، فقال : هي بينهما نصفين ، لان الاثنين يوجبان الحق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : هي بينهم على حصص الشهود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال : بعت بغلة من رجل ، فلبث ما شاء الله ، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده ، فأتينا شريحا وانطلقت بالذي منه [ ] ، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، فقال شريح : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب ، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال : اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده ، وأقام شاهدين بأنها نتجت عنده ، فجعلها على سهم أسباعها . ( 156 ) في العبد المأذون له في التجارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أفلس العبد المأذون له في التجارة فدينه في رقبته ، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء ، وليس عليه أكثر من ثمنه .
--> ( 155 / 5 ) [ ] المعنى غير مكتمل ولا ريب أن هناك عبارة ناقصة في الأصل . ( 155 / 6 ) على سهم أسباعها : أي على عدد الشهود