ابن أبي شيبة الكوفي

148

المصنف

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال : أخبرت عن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة : [ أن لا ] يشتري الرجل أرضا أو يعار ، ثم قال : أعارني أرضا من رجل فزرعها وبني فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال : من بنى هذا ؟ فقالوا : الفلان الذي أعرته ؟ فقال : أعوض مما أعطيته ؟ قالوا : نعم ، قال : لا أبرح حتى تهدموه . ( 154 ) في كراء الأرض بالطعام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال : لا بأس بكرى الأرض بالطعام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال : سألت سعيد بن جبير عن كرى الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي معشر عن إبراهيم قال : . لا بأس أن تأخذ بطعام مسمى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى . ( 155 ) في الرجلين يدعيان الشئ فيقم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال : كانت دابة في أيدي الناس من الأزد فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان عمر بن

--> ( 153 / 16 ) هكذا في الأصل والصحيح أن تكون [ إلا أن ]