ابن أبي شيبة الكوفي

103

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الجهم قال : كتبت ذكر حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقدمتهم إلى شريح فقال : خذ أيهم شئت . ( 107 ) في العبد المأذون له في التجارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم ، لم يزده العتق إلا صلاحا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه ، قال : يضمن موله القيمة ، قال سفيان : يتبع غرماءه بما بقي من الدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال : إن أعتقه سيده فالدين على سيده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا . ( 108 ) في العبد يدان بغير إذن سيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا أدان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع بذلك الدين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده ، قال : ليس على سيده شئ ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شئ ، وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق .