ابن أبي شيبة الكوفي

104

المصنف

( 109 ) الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا شريك عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن علي قال : لا يريد ها ، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبها عليه ، ولا يرد عليه البائع شيئا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك ، قال أحب إلى أن يوضع عنه بقدر ذلك ، ويجوز عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من ههنا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إن كانت بكرا رد العشر ، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يرد معها عشرة دنانير . ( 110 ) في بيع الحاضر لباد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبيع حاضر لباد " .

--> ( 109 / 2 ) يكسر السعر الذي اتفقا عليه . ( 110 / 1 ) أي لا يكون سمسارا له