ابن أبي شيبة الكوفي

57

المصنف

( 59 ) من رخص أن يصنع بها ما شاء ( 1 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال يصنع بها ما شاء . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها . ( 60 ) من قال يحتسب بما أخذ العاشر ( 1 ) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال احتسب بما أخذ منك العاشرون من زكاة مالك . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار قال يحتسب به من زكاته . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم والحسن قالا من أخذ منك العاشر فاحتسب به من الزكاة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحتسب به . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا مر على العاشر فأخذ منه احتسب به من زكاته . ( 7 ) حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي قال في الرجل يمر بالعاشر فيأخذ منه قال يحتسب ما اخذوا منه من زكاة ماله . ( 8 ) حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال يحتسب به . ( 9 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال سألته فقال احتسب بما أخذ منك العاشر .

--> ( 60 / 1 ) القناطير : القناطر التي على الأودية أو مجاري الماء . قاضية : تقضي بها ما عليك من حق أي زكاة . ( 60 / 2 ) العاشرون : الذين يأخذون العشر وكانوا يأخذونه كرسم مرور للجسور وما شابه أو عبور للأرض التي يملكها العاشر أو هو صاحب السلطة عليها .