ابن أبي شيبة الكوفي

58

المصنف

( 61 ) من قال لا تحتسب بذلك من زكاتك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تحتسب بما أخذ منك العاشر . ( 2 ) حدثنا عمر بن أيوب المصلي عن جعفر عن ميمون قال لا يحتسب به . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا لا تحتسب ما أخذ منك العاشر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال لا يحتسب به . ( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن أبي جعفر قال لا تحتسب بما أخذ منك العاشر . ( 62 ) في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما كانا يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره أن تحمل الصدقة من بلد إلى بلد . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن أبي رواد أن عمر بن عبد العزيز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام فردها إلى العراق . ( 4 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن مرة قال سألت امرأة القاسم فقالت اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا فبعثت بها إلى الشام فقال ادفعوها إلى الأمير الذي بالمدينة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي ليث عن الضحاك قال ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها فإن لم يكن فيها فقير فإلى التي تليها . ( 6 ) حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن حماد بن سلمة عن فرقد السنجي قال بعث معي بزكاة إلى مكة فلقيت سعيد بن جبير فقال ردها إلى الأرض التي حملتها منها .

--> ( 62 / 1 ) لان الأصل فيها أن تؤخذ من أغنياء القوم فترد على فقرائهم .