ابن أبي شيبة الكوفي
511
المصنف
تمشي عنها ؟ " فقالت : نعم ، قال : " فامشي عن أمك " ، فقالت : أيجزي ذلك عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ، هل كان يقبل منك ؟ " قالت ، نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله أحق بذلك " . ( 8 ) ابن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت : لو كان على أمي صوم شهرين ، أفيجزي عنها أن نصوم عنها ؟ قال : " نعم " . ( 88 ) في الرجل يحلف على مال الرجل ( 1 ) ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال : اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب . ( 2 ) أبو أسامة عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه . ( 89 ) في كفارة الظهار متى هي ؟ ( 1 ) عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا : إن ظاهر منها ولم يدخل فيها : إن غشيتك ، فلا حد في ذلك ولا وقت إذا كفر غشيها . ( 90 ) من لا يمين له على من حلف عليه ( 1 ) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس قال : سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يمين لهم ، للولد على والده ، وللمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده " . ( 91 ) المظاهر عن أمته أيعتقها ؟ ( 1 ) زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد
--> ( 88 \ 2 ) سورة آل عمران الآية \ 77 .