ابن أبي شيبة الكوفي
512
المصنف
ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها ، فكان عتقها كفارة الظهار ، وكانت امرأته . ( 3 ) أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزي أن يعتقها . ( 4 ) الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر ، قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه . ( 92 ) في الرجل يحرم في الغضب ( 1 ) ابن نمير عن حجاج عن عطاء والحسن في الرجل يحرم في الغضب ، قال : من نزعات الشيطان ، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة الله . ( 93 ) في الرجل يلطم خادمه ( 1 ) وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له ، ثم أخذ من الأرض شيئا ، فقال : ما لي من أجره مثل هذا ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من لطم خادما له فكفارته عتقه " . ( 2 ) ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال : عجل شيخ فلطم خادما له ، فقال سويد بن مقرن : أعجز عليك إلا حر وجهها ؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها ( 94 ) في النهي عن الحلف ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحلف حنث أو ندم " . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال : قال عمر : إن اليمين مأثمة أو مندمة . ( 95 ) من قال : علي غضب الله ( 1 ) ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول : علي غضب الله قالوا : ليس عليه كفارة ، هو أشد من ذلك .