ابن أبي شيبة الكوفي

501

المصنف

ثلاثين يوما ، فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه ذلك ، وإن فرق إذا استقبل الأيام . ( 2 ) الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر ، قال : هو أعلم بما جعل وجعل يمينه . ( 3 ) عن حجاج عن عطاء ، وعن مجاهد عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم يسم شهرا من الشهور ، قال : إن شاء تابع وإن شاء فرق . ( 4 ) كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : النذر في الصيام متتابع . ( 5 ) حفص عن حجاج قال : سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرا ، يعني متفرقا . ( 63 ) الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟ ( 1 ) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجزي في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين . ( 64 ) لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود والنصارى ( 1 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين ، فيعطي اليهود والنصارى ، فقال الشعبي : يجزيه ، وقال الحكم : لا يجزيه ، وقال إبراهيم فإني أرجو إذا لم يجد غير هم يجزيه . ( 65 ) يحلف فيحنث وعنده شئ يسير ( 1 ) معتمر بن سليمان عن هشام عمن حدثه عن إبراهيم قال : إذا كانت له عشرون كفر . ( 2 ) معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يوقتان في ذلك شيئا . ( 3 ) معتمر قال : قلت لمعمر : في الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفر ، قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام .