ابن أبي شيبة الكوفي
502
المصنف
( 4 ) عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير في الرجل يحلف وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث ، قال : يكفر . ( 5 ) عبد الوهاب عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال : إذا كان له عشرون درهما فعليه الكفارة . ( 6 ) ابن أبي زائدة عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله . ( 66 ) من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا ، أو لا يأكل لحما أيأكل شحما ؟ ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا حلف على اللبن فلا يأكل الزبد فإنه من اللبن ، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن ، وإذا حلف على اللحم فلا يأكل الشحم وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة قال : كان أصحابنا يقولون : إذا حلف على اللبن فلا يأكل من السمن ولا من الجبن ، وإذا حلف على السمن والجبن أكل من اللبن . ( 67 ) من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا ؟ ( 1 ) عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته : إن أكلت لحما فامرأته طالق فأكلت سمكا . قال هي طالق ، قال الله تعالى : ( تأكلون لحما طريا ) . ( 2 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يحنث ، قال الله تعالى : ( وتأكلون لحما ) . ( 68 ) في الرجل يقول هو ينحر ابنه ( 1 ) عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال : سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب ابنه . قال غيره : كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق ، فسألت مسروقا ، فقال : هذا من خطرات الشيطان ، لا كفارة فيه . ( 2 ) عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : يذبح كبشا كما فدى إبراهيم إسحاق .
--> ( 67 \ 1 ) سورة فاطر الآية \ 12 .