ابن أبي شيبة الكوفي

500

المصنف

( 10 ) محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال : " والذي نفس محمد بيده " . ( 60 ) في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها ( 1 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يقول : قال ابن عباس : إن فاء كفر ، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها ، ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه . ( 2 ) أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير أن زيدا أبصر أبا موسى كئيبا ، فقال له : ما لك ؟ فذكر أنه آلى من امرأته ، فأمره أن يكفر ، ففعل . ( 3 ) غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة ، وأصحاب عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه ، قال : يكفر يمينه . ( 4 ) يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة قال : إذا فاء كفر . ( 5 ) الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه الكفارة . ( 6 ) أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه . ( 61 ) من قال فيه كفارة ولا شئ عليه ( 1 ) ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول : فيه كفارة . ( 2 ) [ جرير ] عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته فيفئ ، قال : كان بعضهم يقول : فيه كفارة . ( 3 ) غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يحلف لا يقرب امرأته عشرة أيام ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه . ( 62 ) في رجل جعل عليه صوم شهر ( 1 ) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر ، قال : من سمى شهرا معلوما فليصمه وليتابع ، وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الأيام فليصم