ابن أبي شيبة الكوفي

495

المصنف

صبي فقتلته ، فأتى مسروقا ذلك ، فقال : هل لها من موالي ؟ قالوا : لا ندري من مواليها قال : فهل لها مال ؟ قالوا : ما نعلم مالا ، قال : فمروها أن تصوم شهرين متتابعين . ( 50 ) في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة ( 1 ) عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال : سئل مسروق عن هذه الآية ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) : فسئل عن صيام شهرين ، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة ، فقال : من لم يجد فهو من الدية والرقبة . ( 51 ) في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلى أو يمشي إليه ( 1 ) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له ، فسأله فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل بها وثن ؟ " قالت : قال أبي : لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " فأوف بنذرك حيث قدرت " . ( 2 ) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : " صل هنا " يعني في المسجد الحرام ، فأعاد عليه ثلاثا ، قال : " فصل حيث قدرت " . ( 3 ) حفص عن ليث عن طاوس قال : سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس ، فقال : إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى . ( 4 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال : ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن . ( 5 ) ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق ، قال : يمشي . ( 6 ) يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة ، قال : ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام ، فإنه يجزي يمينه والصلاة في المسجد الحرام أفضل .

--> ( 1 \ 50 ) سورة النساء الآية \ 92 .