ابن أبي شيبة الكوفي

496

المصنف

( 7 ) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه . ( 52 ) الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة ، له أن يبيع جلدها ( 1 ) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال : سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة ، ألها أن تبيع جلدها ؟ فقال : نعم ، فقال ابن أشوع : لكني لست أدري ذلك ، فقال الشعبي : لو قلت لحمها لم يكن به بأس ، إنما نذرت دمها فقد أهرقت دمها . ( 53 ) في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة ( 1 ) شريك عن أبي هلال قال : نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة ، أو قال : هديا ، قال : وكان الحي يذبحون البقرة ، قال : فأتيت شريحا فسألته فسوى بينهما . ( 2 ) محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل جعل عليه بدنة للمساكين ، قال : يجزيه بقرة . ( 54 ) يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك ؟ ( 1 ) عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة أنه كان على امرأة من أهله اعتكافا شهرا في المسجد ، فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم طهرت فوقع عليها زوجها قال وجئت سالما والقاسم فقالا : اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم ائتنا ، قال فذهبت إلى سعيد فسألته ، فقال : جاء حدا من حدود الله ، وأخطأ السنة ، وعليها أن تستأنف ، قال : فرجعت إلى القاسم وسالم فأخبرتهما بما قال ، فقالا : ذلك رأينا . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف . ( 3 ) وكيع عن شريك عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع قال : يتصدق بدينارين . ( 4 ) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف : إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان ، عليه ما على الذي غشي في رمضان .