ابن أبي شيبة الكوفي
490
المصنف
( 37 ) في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء ، وعن الربيع عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان قال : ليس عليه شئ . ( 38 ) في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح أن رجلا استودعه مالا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح : إنا نستحلفك قال : كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين . ( 2 ) عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على رجل مسلم أو على ماله فقال : يحلف ويكفر يمينه . ( 39 ) في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك ؟ ( 1 ) عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب . ( 2 ) ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال : من حلف على مالك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه . ( 3 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال : يجمعها فيضربه ضربة واحدة . ( 40 ) في رجل صام في ظهار ثم جامع ( 1 ) ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع في آخر الليل أو النهار قال : يستقبل الصوم . ( 41 ) في الرجل يحلف بالاحرام ما كفارة ذلك ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف بالاحرام قال : ليس عليه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال : يمين .