ابن أبي شيبة الكوفي

491

المصنف

( 3 ) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال : سمعت عكرمة وسأله رجل ، فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي ، فقال عكرمة : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها . ( 4 ) محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه . ( 5 ) المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال : عليه ألف حجة ، قال : عليه كفارة يمين . ( 6 ) يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة ، قال : يحج ما استطاع . ( 42 ) في الرجل يقول : وإني سآتيك والله حيث كان ( 1 ) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يقول : وإني سآتيك والله حيث كان قال : الله بكل مكان . ( 2 ) ابن عيينة عن عمرو أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل يقول : لا والله حيث كان ، فإنه بكل مكان . ( 3 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري أنه كره أن يقول : لا يأتي سآتيك . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال : لا يقل أحدكم مالي إلي فإنه لا يفديه شئ . ( 43 ) نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟ ( 1 ) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن عمرو في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال : يكفر عن يمينه . ( 2 ) وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه ، فقال ابن عباس ، النذر نذران ، فما كان لله ففيه الوفاء وما كان للشيطان ففيه الكفارة ، أطلق زمامك وكفر يمينك . ( 3 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب ، قال : لا يزال عاصيا ما دامت عليه ، فمره فليكفر يمينه .