ابن أبي شيبة الكوفي
388
المصنف
( 10 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحسن عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " . ( 11 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الأعلى قال : سمعت سويد بن غفلة يقول : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . ( 12 ) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : هل لك في بنت حمزة ؟ فقال : " إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة " . ( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ( 1 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . ( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال عمر : لا رضاع بعد الفصال . ( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال . ( 6 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام . ( 7 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام .
--> ( 145 / 1 ) لا ينشئ الرضاع حرمة إلا إن كان الرضيع قد رضع من التي أرضعته غير أمه غير العامين الأولين من حياته أي عندما يكون لبن الرضاع طعامه الوحيد . ( 145 / 3 ) في الصغر : ما قبل الفطام . ( 145 / 4 ) الفصال : فصل الطفل من الثدي أي الفطام .