ابن أبي شيبة الكوفي
389
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله . ( 9 ) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله . ( 10 ) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال : لا ترضعيه بعد ذلك . ( 11 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام . ( 12 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر . ( 13 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم . ( 14 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع . ( 146 ) في نكاح المتعة وحرمتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية ؟ ( 2 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .
--> ( 145 / 14 ) الوجود ما يسقى للطفل كالدواء أي فيما لو شرب حليب المرأة بوعاء لا برضاع . سعوط : أي إذا أدخل حليبها في أنفه للاستشفاء كالسعوط . ( 146 / 1 ) وزواج المتعة زواج فاسد ناقص الأركان لا ولي فيه ولا شهود وهو محدد لأجل وعدته حيضتان وإنما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة ثم نهى عنه - وعندما عوتب ابن عباس في القول بجوازه قال : " إنما أباحه الله للمضطر كالدم والميتة ولحم الخنزير وزواج المتعة لا يتوارث به الزوجان وابن المتعة لا يرث أيضا " .