ابن أبي شيبة الكوفي

351

المصنف

( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال : لها الصداق كاملا ، فقال مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال له زيد : لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد ؟ ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ومعاذ : إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن عون عن زرارة بن أوفى قال سمعته يقول : قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة . ( 9 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . ( 10 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق . ( 11 ) حدثنا وكيع عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق . ( 12 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا : إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة . ( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حبان عن جابر قال : إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة . ( 14 ) حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أجفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق . ( 15 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة .

--> ( 110 \ 6 ) فقال عندها : قضى وقت القيلولة في بيتها . أكنت تقيم عليها الحد ؟ : أي لا حد لها لأنه إنما خلا بها بعقد صحيح وكل خلوة لا حد عليها موجبة للصداق . ( 110 \ 14 ) أجفت الأبواب : ردتها على وجه الاغلاق .