ابن أبي شيبة الكوفي
352
المصنف
( 16 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا . ( 111 ) من قال : لها نصف الصداق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لها نصف الصداق . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلا قال لشريح : إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق . ( 5 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لها نصف الصداق . ( 112 ) في امرأة المفقود ، من قال : ليس لها أن تزوج ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال : إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها أن تزوج حتى تبين لها موته . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو ، قال : تصبر فإنما هي امرأته ، يصيبها ما أصاب النساء . حتى يجئ زوجها أو يبلغها أنه مات . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع أو يموت . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هاني قال : سئل جابر بن زيد