ابن أبي شيبة الكوفي
325
المصنف
أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس . ( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا كانت به راضية لم ير ذلك بأسا . ( 6 ) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به . ( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ( 1 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " قدم شيئا " . ( 2 ) حدثنا هشيم بن أبي حمزة قال : شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو خمارا . ( 4 ) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا . ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو ملئ لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال : يهدي شيئا شيئا . ( 8 ) حدثنا قال نا هشيم بن القار عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر .
--> ( 72 / 7 ) أي يهدئ الشئ بعد الشئ من وقت لاخر .