ابن أبي شيبة الكوفي
326
المصنف
( 9 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " أعطها درعك الحطمية " . ( 73 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر قال : لها شرطها ، قال رجل : إذن تطلقها فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشرط . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم قال : لها شرطها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنهما عمرو بن العاص فقال : لها شرطها . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء قال قال : إذا شرط لها دارها فهو بما يستحل من فرجها . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال : نا أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن لها دار ، لا يخرجها منها وقال : والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لاخذت ما به لها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا : يخرجها ، قال يحيى بن الجزار : فبأي شئ يستحل الفرج فبأي كذا وكذا فرجها ؟ .