ابن أبي شيبة الكوفي

324

المصنف

( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : " كيف وقد قيل " ، ففارقها ونكحت غيره . ( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها . ( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع . ( 5 ) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليها وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة الامرأة في الرضاع . ( 8 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة . ( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شئ فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال : تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من