ابن أبي شيبة الكوفي
305
المصنف
( 49 ) الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال : سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : لا أحب أن يحرمهما جميعا . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس : الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن يسار الأسلمي قال : كانت عندي جارية كنت أطأها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت : لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان ابن عفان ، فسألته عن ذلك فقال : أما أنا فلم أكن ليطلع منها مطلعا واحدا . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد الله بن معمر سأل عائشة فقال : إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قدر أدركت فأصبت منها ، فنهته ، فقال : لا حتى تقولي هي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني وسألت ابن عمر فنهاني عنه . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله قال : نعم ! فقال له علي : إذا أحلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام . ( 6 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال : في التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة ابنتها إلا ملعون ، ما فصل لنا حرة ولا مملوكة . ( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال : جاء رجل إلى عمر قال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما ؟ قال : آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا . ( 8 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال : لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها .
--> ( 49 \ 1 ) وفي نسخة : يجيزهما جميعا والمعنى لا يتغير .