ابن أبي شيبة الكوفي

306

المصنف

( 50 ) في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا ( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لا حتى يخرجها من ملكه ، قال قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : أغضبوا ابن مسعود في الأختين المملوكتين ، فغضب وقال : حمل أحدكم مما هلكت يمينه . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ إحداهما قال : لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه . ( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الخضر عن عمار قال : ما حرم الله من الحرام شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء . ( 6 ) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : سئل عثمان بن عفان عن الأختين عن ملك اليمين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية من كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى ؟ قال فقال ابن عمر : لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطأهما ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ثم أتيت ابن المسيب فقال مثل قول محمد ، ثم سألت ابن منبه فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال : فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال : فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته ، فقال : الله أكبر .

--> ( 50 \ 1 ) حتى يخرجها عن ملكه : حتى يخرج الأولى منهما .