ابن أبي شيبة الكوفي
304
المصنف
( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه . ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . ( 4 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها " . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلاهما ، وقال إبراهيم : وكانوا يقولون : إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا . ( 6 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها . ( 8 ) حدثنا عبيد الله عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ، قالا : أحب أن يفارقها . ( 9 ) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها . ( 10 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شئ من بناتها . ( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال : كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته . ( 12 ) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأته فقال : أما الأم فحرام وأما البنت فحلال .