ابن أبي شيبة الكوفي

292

المصنف

( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن مكحول في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قال : يطأها بالملك . ( 4 ) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : يطأها بالملك . ( 5 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال : سألت عطاء عن الرجل تكون تحته الأمة فيشتريها قال : هي أمة يصنع بها ما شاء ، قال : وسألت الزهري فقال مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا خالد بن حبان عن حفص بن برقان قال : سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراها ، قال : هدم الشراء النكاح ، قال جعفر : وسألت ميمون بن مهران عن ذلك قال : يحل له من قبل ملكين ، من قبل التزويج ومن قبل الشراء . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته أمه فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته ، ما منزلها ؟ قال : إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية ، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن . ( 30 ) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 5 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .

--> ( 30 \ 1 ) لان طلاق الأمة مرتان ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .