ابن أبي شيبة الكوفي
293
المصنف
( 7 ) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن داود عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 12 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : سألت عن ذلك عبيدة فأبى ذلك علي . ( 31 ) فيه ، أله أن يغشاها بالملك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : هي ما ملكت يمينه . ( 2 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يطأها بملك اليمين . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال : أحملتها آية وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة يأخذ به . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله .