ابن أبي شيبة الكوفي

281

المصنف

( 10 ) اليتيمة تزوج وهي صغيرة ، من قال : لها الخيار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال : كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين : إذا زوجا وهما صغيران إنهما بالخيار . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لها الخيار . ( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : هي بالخيار . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين : هما بالخيار إذا شبا . ( 5 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة قال : النكاح جائز ، ولها الخيار . ( 6 ) حدثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد قال : النكاح جائز ولا خيار لها . ( 11 ) المرأة يأبى وليها أن يزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال : خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا ، فأبى أبوها أن يزوجها ، فكتبت إلى عثمان ، فكتب عثمان : إن كان كفؤا فقولوا لأبيها أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها . ( 2 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : إذا اختلف الولي والمرأة نظر السلطان ، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها إلى وليها . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها ، فأرادت الأم رجلا وأراد العم رجلا ، فخيرها شريح ، فاختارت الذي اختارت أمها فقال شريح للعم : تأذن ؟ قال : لا والله لا آذن قال : أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن ؟ قال : لا والله لا آذن ، قال شريح : اذهبي ، أنكحي ابنتك من شئت .

--> ( 11 / 2 ) مضارا : يمنع زواج وليته دون سبب أو ليعضلها ويجبرها على الزواج من شخص يريده هو ولا تريده هي .