ابن أبي شيبة الكوفي

282

المصنف

( 12 ) في رجل يزوج ابنه وهو صغير ، من أجازه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن عبد الله بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه " . ( 2 ) حدثنا مطرف عن الحكم عن شريح قال : إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار لهما إذا شبا . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة قالوا : إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم . ( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه ، والصداق على الابن . ( 5 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب . ( 6 ) حدثنا عبد الله بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له . ( 13 ) على من يكون المهر ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال قال شريح : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : الصداق على الابن . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه هو صغير ، قال الحكم : على الابن ، وقال حماد : هو على الأب ، وقال قتادة : قال ابن عمر هو على الذي أنكحتموه ، يعني : الصداق على الابن . ( 4 ) حدثنا حميد عن الحسن عن مجالد عن الشعبي قال : هو على الأب .

--> ( 12 / 2 ) أي يعقد القران على أن يتزوجا إذا صارا في سن الزواج فإذا صارا في هذا السن فأمضيا فعل الولي جاز وإلا فسخ العقد .