ابن أبي شيبة الكوفي

280

المصنف

موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح " . ( 9 ) في الوليين يزوجان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنكح الوليان فهي للأول " . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فهي للأول " . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد الله ، وزوجها بالشام رجل آخر قبل عبيد الله ، فقدم الرجل ، فخاصم عبيد الله إلى علي فقضى بها للأول بعد ما وارث الاخر . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : للأول . ( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام وأشعث عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا أنكح الوليان فالنكاح للأول . ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في الوليين يزوجان ، قال : تخير . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : إذا أنكح المجيزان فهي للأول . ( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة زوجها وليها رجلا من قيس ، وزوجها آخر رجلا من جهينة ، فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخل عليها شهودا عدولا وخيرها ، فأيهما اختارت فهو زوجها .

--> ( 9 / 1 ) الوليان : قد يكونا عماها أو ابنا عمها . للأول : الذي أنكحها قبل الاخر . ( 9 / 7 ) المجيزان : من يجوز لهما تزويجهما .