ابن أبي شيبة الكوفي

279

المصنف

فجعل الامر إليها ، فقالت : أما إذا كان الامر إلي فقد أجزت ما صنع أبي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الامر شئ أم لا ؟ . ( 8 ) في اليتيمة من قال : تستأمر في نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها " . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها " . ( 3 ) حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر ، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها ، وإن أنكرت فلا تنكح " . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فرضاها أن تسكت . ( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله . ( 6 ) حدثنا نا أبو بكر قال نا عروة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي وعمر وشريح قالوا : تستأمر اليتيمة في نفسها ، ورضاها أن تسكت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجاهد عن الشعبي عن علي أنه كان يقول : إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت تزوج . ( 8 ) حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال : إن سكتت ورضيت فقد سلمت ، وإن كرهت وتنغصت لم تنكح . ( 9 ) حدثنا هشيم وجرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا زوجت قال : فإن سكتت أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج ، ولم يذكر جرير " كرهت " . ( 10 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال : سمعته يقول في اليتيمة : إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها . ( 11 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا يونس بن أبي إسحاق قال نا أبو بردة قال قال أبو