الشرواني والعبادي

304

حواشي الشرواني

والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن الخ ( قوله لا يثبت به ) أي باستدخال غير المحترم ( قوله في مسألتنا ) أي في زنى الزوج . ( قوله ولقوة ذلك الاشكال ) أي المار في قوله فيشكل الخ اه‍ . سم ( قوله اعتمد بعضهم الخ ) وفاقا للنهاية ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه‍ . ( قوله وكذا ) أي في لحوق الولد ( قوله وغيرهم ) أي وأطلق غير ذلك الجمع ( قوله فهو حرام إجماعا ) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم ( قوله فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده ( قوله وهو غير مكلف اتفاقا ) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم ( قوله انتفى وصف الخ ) استشكله سم ( قوله فلا يثبت ) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره ( قوله بخلافه من نحو مجنون الخ ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه‍ . ( قوله أو مكره عليه ) عبارة شرح الارشاد نعم وطئ المكره والمجنون من أقسام وطئ الشبهة فيعطي حكمه اه‍ . وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه‍ . ع ش ( قوله أمتن بالنسب والصهر ) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه‍ . مغني ( قوله ولأنه الخ ) أي ماء الزنى ( قوله بسبب مباح ) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر اه‍ . رشيدي قول المتن : ( في الأظهر ) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه‍ . كنز سم ( قوله ويرد عليه ) أي المتن ( قوله لمس الأب الخ ) أي بشهوة اه‍ . ع ش ( قوله أنه لا يحرم الخ ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطئ الأب قول المتن : ( ولو اختلطت محرم الخ ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه‍ . ع ش ( قوله وضبط المتن الخ ) جرى على هذا الضبط المغني ( قوله وتشديد الراء ) أي وفتحها ( قوله ليشمل ذلك ) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث ( قوله مطلقا ) أي باجتهاد