عبد الرحمن بن قدامه

36

الشرح الكبير

صلى في غير المسجد فرادى لم يحكم باسلامه ، وقال بعض الشافعية لا يحكم باسلامه بحال لأن الصلاة من فروع الاسلام فلا يصير بفعلها مسلما كالحج والصوم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " وقال بعضهم إن صلى في دار الاسلام فليس بمسلم لأنه يقصد الاستتار بالصلاة واخفاء دينه ، وإن صلى في دار الحرب فهو مسلم لعدم التهمة في حقه ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " نهيت عن قتل المصلين " وقال " بيننا وبينهم الصلاة " فجعل الصلاة حدا بين الاسلام والكفر ، فمن صلى فقد دخل في حد الاسلام . وقال " المملوك إذا صلى