عبد الرحمن بن قدامه
37
الشرح الكبير
فهو أخوك " رواه الإمام أحمد ولأنها عبادة تختص المسلمين ، فإذا صلى حكم باسلامه كالشهادتين ، فأما الحج فإن الكفار كانوا يفعلونه والصيام ترك المفطرات فقد يفعله من ليس بصائم ، فأما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فهي صحيحة وإلا فعليه الإعادة ، لأن الوضوء لا يصح من الكفار . وإذا لم يسلم قبل الصلاة كان حال شروعه فيها غير مسلم ولا متطهر فتصح منه والله أعلم