علي بن يونس العاملي النباطي البياضي

204

الصراط المستقيم

50 - قال أبو حنيفة : تدرك الجمعة بإدراك اليسير منها ، ولو سجود السهو بعد التسليم ، فخالف نص الرسول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 51 - منع الشافعي وأبو حنيفة صلاة الجمعة في الصحراء ، فخالفا عموم القرآن . فقد ظهر لك أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ، وهم يشنعون عليهم بتركها ، حيث لم يأتموا بفاسق أو مخالف للاعتقاد الصحيح ، أو من يترك الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعون إلى زمن المنصور ، لما وقع بينه وبين العلوية خلاف قال : والله لأرغمن أنفي وأنوفهم ، ولأرفعن عليهم بني تيم وعدي ، وذكر الصحابة في خطبته واستمرت البدعة إلى الآن . 52 - لم يوجب أبو حنيفة صلاة شدة الخوف ماشيا ، بل يؤخرهما إلى انقضاء الخوف ويقضيها فخالف قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ( 1 ) 53 - نفى أبو حنيفة صلاة الاستسقاء فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وآله صلاها ركعتين ، ونحوه عن ابن عباس ، وفعلها أبو بكر وعمر 54 - منع الشافعي ومالك وأحمد الصلاة على الشهيد فخالفوا فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث صلى على حمزة وشهداء أحد . 55 - جعل الثلاثة المشي أمام الجنازة أفضل فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال : أمرنا رسول الله باتباع الجنازة ذكره في مسند براء بن عازب في الحديث الخامس من المتفق عليه ، ونحوه في الخامس والعشرين من مسند أبي هريرة من المتفق عليه ونحوه في الستين بعد المائة من المتفق عليه . 56 - جوز أبو حنيفة صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة عليها قائما ، فخالف فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين فإن أحدا منهم لم يصلها قاعدا . 57 - لم يوجب بعضهم الكافور في غسل الأموات ، وفي الجزء الأول من

--> البقرة : 239 .