علي بن يونس العاملي النباطي البياضي

205

الصراط المستقيم

صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بماء وسدر ، وقال : واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور . 58 - أنكر جماعة منهم الحبرة للميت ، وفي الجمع بين الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته وهو مسجى بها وفي مسند عائشة نحوه ، ومسند أنس : كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله أن يلبسها ، وفي مسند ابن عوف : كفن مصعب ببردة ، وفي مسند سهل بن سعد من أفراد البخاري : أهدت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله بردة فطلبها رجل فأعطاه ، فعابه الناس فقال : أردت أن تكون كفني فكانت كفنه . فهذه قطرة من بحار اختلافهم ، خالفوا فيها كتاب ربهم ، وسنة نبيهم ، ولهم أقوال أخر شنيعة في أحكام الشريعة ، سيأتي في الباب الأخير نبذة منها ، تركنا أكثرها خوف الإطالة بها ، من أراد بها نجح طيره ، طلبها في كتاب نهج الحق وغيره ولا غرو بمن تعصب وترك الأدلة الواضحة ، أن يبتدع هذه الأمور الفاضحة ، مع نقلهم عن نبيهم ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة مصيرها إلى النار ) . ونقلوا من أدخل في دين ما ليس منه فهو رد ، وقد أنشأ ابن الحجاج في خطائهم من القيل ما يغني النبيل عن الدليل : الشافعي من الأئمة واحد * ولديه ذا الشطرنج غير حرام وأبو حنيفة قال وهو مصدق * فيما يبلغه من الأحكام شرب المثلث والمنصف جائز * فاشرب على طرب من الأيام وأباح مالك الفقاع تطرقا * وبه قوام الدين والاسلام ولابن حنبل في النصوص فتاوى * إن رد ما قد ناله بتمام ورواة مكة رخصوا في متعته * وهم رعاة مصالح الأعوام فاشرب ولط وازن وقامر واحتجج * في كل مسألة بقول إمام