علي بن يونس العاملي النباطي البياضي
189
الصراط المستقيم
( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) . 21 - منعوا الوصية للوالدين والأقربين ، فخالفوا قوله تعالى : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ( 2 ) ) وبدلوا قوله تعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ( 3 ) ) . 22 - أجازوا عول المواريث قال ابن عباس : سبحان من أحصى رمل عالج جعل في المال نصفين وثلثا ، ذهب النصفان بالمال ، فأين الثلث ؟ قيل : من أول من أعال ؟ قال : عمر ، قلت : فهلا شرت عليه ، قال : هبته . 23 - ورثوا العصبة فخالفوا قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( 4 ) ) ولا خلاف أن الأقرب فيهم أولى من الأبعد ، وألزمهم الفضل بن شاذان أن يرث ابن العم أكثر من ابن الصلب فيمن خلف ولدا وثمانية وعشرين بنتا فإن له سهمين من ثلاثين ، وهما خمس الثلث ، ولو كان عوضه ابن عم فله مجموع الثلث . 24 - منعوا وارث النبي صلى الله عليه وآله من ميراثه برواية أبي بكر : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة ، وهي فاسدة لقوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) ( 5 ) وقال : في زكريا : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ( 6 ) ) وحكم أبو بكر لعلي بميراث بغلة النبي صلى الله عليه وآله وسيفه ودرعه ، لما نازعه فيها العباس ، وإنما قصد عليه السلام أن يظهر تخطئة الحكم بتلك الرواية للناس ، وقد سلف ذلك في باب المطاعن مستوفى .
--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) البقرة : 180 و 181 . ( 3 ) البقرة : 180 و 181 . ( 4 ) الأنفال : 75 . ( 5 ) النمل : 16 . ( 6 ) مريم : 6 .