السيد الخامنئي

51

أجوبة الاستفتاءات

الرسم والنحت س 141 : ما هو حكم صناعة الدمى ، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحية ( من النباتات والحيوان ، والانسان ) ؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها مسرحيا ؟ ج : لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات غير ذوات الأرواح مطلقا ، ولا في نحت وتصوير ورسم الكائنات ذوات الأرواح إذا كان من دون تجسيم أو كان بصورة غير كاملة ، وأما صنع تمثال الانسان أو ساير الحيوانات بصورة كاملة مع التجسيم بأية وسيلة كانت ففيه اشكال ، ولكن لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل مطلقا ، كما لا بأس في عرضها مسرحيا . س 142 : في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الاعتماد على النفس ، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت ، وبعض المعلمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شئ آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية ، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة ؟ وما هو حكم أمر المعلمين للطلاب بذلك ؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم ؟ ج : لا مانع منه إذا لم يكن مثال الحيوان تام الأجزاء بنظر العرف ، أو كان الطلاب غير بالغين سن التكليف س 143 : ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الأطفال