السيد الخامنئي

383

أجوبة الاستفتاءات

موقوفة من أجل استفادة الأشخاص الصالحين منها وكانت التولية لأولاده فيجب عليهم جعلها في معرض الاستفادة للأشخاص الصالحين ، وعلى أي حال ليس لهم بيعها . س 1030 : هناك أرض زراعية موقوفة كان سطحها أعلى من الأراضي المحيطة بها ولذلك لم يمكن إيصال الماء إليها ، ومنذ مدة تمت تسوية الأرض وبقي التراب الزائد مجتمعا في وسط الأرض ومانعا من زراعتها ، فهل يجوز بيع هذا التراب وصرف ثمنه على مقام أحد أولاد الأئمة ( عليهم السلام ) القريب من الأرض المذكورة ؟ ج : إذا كان التراب الزائد مانعا من الاستفادة من الأرض الموقوفة فلا مانع من نقله منها وبيعه وصرف ثمنه في جهة الوقف . س 1031 : توجد بعض المحلات التجارية المبنية على أرض موقوفة قد أجرت من دون أن تباع سرقفليتها من المستأجرين ، فهل يجوز لمستأجريها بيع السرقفلية من الغير وأخذ ثمنها ؟ وعلى فرض جواز ذلك ، فهل يكون ثمن السرقفلية للمستأجر أو يعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه في جهته ؟ ج : إن أجاز متولي الوقف مع مراعاة مصلحة الوقف بيع السرقفلية فالمال المأخوذ مقابل ذلك يعتبر جزءا من عوائد الوقف ، ويجب أن يصرف في جهة الوقف ، وأما إذا لم يجز المعاملة فالبيع يقع باطلا ولا بد على البائع من رد المبلغ المأخوذ إلى الدافع ، وعلى كل حال فالمستأجر الذي لم يكن له حق السرقفلية ، ومع ذلك باعه من المستأجر اللاحق لا حق له في ذلك المال .