السيد الخامنئي
382
أجوبة الاستفتاءات
ثمرا ويصرف ثمنه في غرس الأشجار الجديدة إن أمكن ، وإلا فيصرف في نفس جهة الوقف . س 1028 : تبرع شخص بمقدار من الحديد ولوازم التلحيم لبناء المسجد في مكان وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل ، ونظرا إلى أن مبنى المسجد عليه ديون من أجل مصاريف أخر ، فهل يجوز بيع الزائد وصرف ثمنه في أداء ديون المسجد وفي سائر احتياجاته ؟ ج : إن كانت آلات ولوازم البناء مما قد جعلها المتبرع بها لبناء المسجد وأخرجها عن ملكه لذلك فما كانت منها صالحة للاستفادة منها ولو في مساجد أخر ، لا يجوز بيعها بل تعطى لاصلاح المساجد الأخرى ، وأما لو كانت مما قد أجاز فقط المتبرع بها بأن يستفاد منها في بناء المسجد فما زاد منها يكون له ويكون أمره إليه . س 1029 : وقف شخص مكتبته على أولاده الذكور إلا أنه لم يوفق أحد من أولاده وأحفاده في تحصيل العلوم الدينية ولذلك لم ينتفعوا من هذه المكتبة ، وقد أتلفت الأرضة قسما منها ، وقسم آخر منها في معرض التلف أيضا ، فهل يجوز لهم بيعها أم لا ؟ ج : إن وقف المكتبة على أولاده مشروطا ومعلقا على اشتغالهم بدراسة العلوم الدينية ودخولهم في سلك علماء الدين ، فهذا الوقف باطل من أصله لمكان التعليق فيه ، وإن وقفها عليهم ليستفيدوا منها ولكن ليس من بينهم فعلا من فيه القابلية للاستفادة منها ولم يكن هناك أمل بتحقق القابلية في المستقبل ، فهذا الوقف صحيح ويجوز لهم جعلها في معرض الاستفادة لأشخاص آخرين لهم القابلية للاستفادة منها ، وكذا إذا كانت