الشيخ علي النمازي الشاهرودي

407

مستدرك سفينة البحار

ملكا بصورة فارس فقتل اللص وقال : من صنع كما صنعت فاستجيب له مكروبا كان أو غير مكروب ( 1 ) . وفيه " أبو معلى " بدل " أبو معل " ولعل ذلك أظهر . معن : باب الماعون ( 2 ) . قال تعالى : * ( ويمنعون الماعون ) * . تفسير علي بن إبراهيم : * ( ويمنعون الماعون ) * مثل السراج والنار والخمير وأشباه ذلك من الذي يحتاج إليه الناس . وفي رواية أخرى : الخمير والركوة ( 3 ) . قرب الإسناد : عن أبي البختري ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : لا يحل منع الملح والنار ( 4 ) . أمالي الصدوق : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نهى أن يمنع أحد الماعون ، وقال : من منع الماعون جاره ، منعه الله خيره يوم القيامة ، ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله ( 5 ) . ونحوه في الخطبة النبوية ( 6 ) . الهداية للصدوق : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله تعالى : * ( ويمنعون الماعون ) * قال : القرض تقرضه ، والمعروف ومتاع البيت تعيره . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعهما يورثان الفقر ( 7 ) . أقول : في المجمع : الماعون . اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخمرة ( الخمير - ظ ) ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته . وعن أبي عبيدة : الماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية ، والماعون في الإسلام الطاعة والزكاة . وفي الحديث : الخمس والزكاة ، وفيه عن الصادق ( عليه السلام ) : هو القرض يقرضه ، والمعروف يضعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، قال الراوي : فقلت له : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه ، فعلينا جناح بمنعهم ؟ فقال : لا جناح عليك

--> ( 1 ) ط كمباني ج 16 / 69 ، وجديد ج 76 / 258 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 130 ، وجديد ج 75 / 45 ، وص 46 . ( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 130 ، وجديد ج 75 / 45 ، وص 46 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 130 ، وجديد ج 75 / 45 ، وص 46 . ( 5 ) جديد ج 75 / 46 ، وج 76 / 334 . ( 6 ) جديد ج 76 / 363 ، وط كمباني ج 16 / 96 ، وص 108 . ( 7 ) ط كمباني ج 20 / 26 ، وجديد ج 96 / 99 .