الشيخ علي النمازي الشاهرودي

398

مستدرك سفينة البحار

أو المرأة تقبل المرأة ؟ قال : الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس ( 1 ) . الكافي : عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قبل ولده كتب الله له حسنة - الخبر ( 2 ) . مكارم الأخلاق : قال ( عليه السلام ) : أكثروا من قبلة أولادكم ، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة ما بين كل درجة خمسمائة عام ( 3 ) . وسائر الروايات في استحباب تقبيل الولد ( 4 ) ، وفيه قوله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل قال ما قبلت صبيا قط : هذا رجل عندنا إنه من أهل النار ( 5 ) . وتقدم في " طفل " : ما يتعلق بذلك . وعن الصادق : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ( 6 ) . وفيه قوله في حق جارية لها ست سنين : لا تضعها في حجرك ولا تقبلها . وعن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة الرجل أخاه دين . وزاد عنه الحسن البصري : وقبلة الإمام العادل طاعة ( 7 ) . الكافي : عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جبهته . بيان : قوله : " تعرفون " على بناء المجهول كأنه إشارة إلى قوله تعالى : * ( سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) * ولا يلزم أن يكون المعرفة عامة ، بل يعرفهم بذلك الملائكة والأئمة صلوات الله عليهم كما ورد في قوله تعالى : * ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) * هم الأئمة ( عليهم السلام ) ويمكن أن يعرفهم بذلك بعض الكمل

--> ( 1 ) ط كمباني ج 4 / 156 ، وجديد ج 10 / 280 . ( 2 ) ط كمباني ج 3 / 278 ، وجديد ج 7 / 304 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 113 ، وجديد ج 104 / 92 . ( 4 ) ط كمباني ج 23 / 113 مكررا وص 114 ، وجديد ج 104 / 92 - 100 ، وص 96 ، وص 93 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 113 مكررا وص 114 ، وجديد ج 104 / 92 - 100 ، وص 96 ، وص 93 . ( 6 ) ط كمباني ج 23 / 113 مكررا وص 114 ، وجديد ج 104 / 92 - 100 ، وص 96 ، وص 93 . ( 7 ) ط كمباني ج 23 / 113 مكررا وص 114 ، وجديد ج 104 / 92 - 100 ، وص 96 ، وص 93 .